الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء

تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها

الفصل 47

تفتتح الحملة الانتخابية حملة لاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، ويسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة شهور.

وفي صورة إجراء دورة ثانية للاقتراع، بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وتنتهي الحملة في كل الحالات أربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

الفصل 48

تتولى الهيئة ضبط قواعد وإجراءات تنظيم الحملة طبق هذا القانون.

المبادئ المنظمة للحملة

الفصل 49

تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:

  • حياد الإدارة وأماكن العبادة،
  • حياد وسائل الإعلام الوطنية،
  • شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
  • المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين،
  • احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
  • عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين
  • عدم الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز و العنف.
الفصل 50

يحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.

وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم.

ويحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب.

الفصل 51

تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.

الفصل 52

يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.

ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.

الفصل 53

تحجّر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.

الفصل 53

تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.

الفصل 54

يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.

ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.

الفصل 54

يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشحين أو القائمات المترشحة باسم الحزب فقط.

و يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.

الفصل 55

يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح او قائمة مترشحة أو حزب.

تنظيم الدعاية أثناء الحملة

الفصل 56

تتمثل وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء في الاعلانات والاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الاعلانية بمختلف وسائل الاعلام السمعية والبصريةوالمكتوبة والالكترونية وغيرها من وسائل الدعاية.

الفصل 57

تتمثل الإعلانات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء في المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

الفصل 58

يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء.

الفصل 59

تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت مراقبة الهيئة أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكل قائمة مترشحة او مترشح أو حزب.

وتضبط الهيئة بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق بالخارج في حدود ما تسمح به الدول المضيفة.

يحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن وفي الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،كما يحجّر إزالة معلقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه الأحكام.

الفصل 60

لا يجوز لأي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابية أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصصة له.

الفصل 61

الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء حرة.

ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها باثنين و سبعين ساعة بيومين  على الأقل، ويتضمن الإعلام خاصة المكان والتوقيت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع.

ويتولى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع.

الفصل 62

تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء على أساس التعددية.

كما تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعددية الإعلام السمعي والبصري وتنوعه خلال الحملة الانتخابية أو ما قبل الاستفتاء وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب.

الفصل 63

للمترشحين والقائمات المترشحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبية.

استثناء من هذا التحجير، يسمح خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج استعمال وسائل الإعلام الأجنبية، ويخضع ذلك إلى مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظمة لها.

وتتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية.

وتضبط الهيئة القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية المكتوبة والإلكترونية.

الفصل 64

تتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والتي يتعين على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية التقيّد بها.

وتحدد الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية. وتحدد الهيئتان المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمختلف المترشّحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها.

الفصل 65

تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أي وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء.

وتسري أيضا على المواقع الإلكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري وتقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمراقبة ذلك.

الفصل 66

تحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي.

الفصل 67

يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء، والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

مراقبة الحملة

الفصل 68

تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها او بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات.

الفصل 69

تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها و يؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".

الفصل 69

تنتدب الهيئة أعوانا محلفين طبق القانون عدد 103 لسنة 1958 والمؤرخ في 7 أكتوبر 1958 والمتعلق بأداء اليمين من قبل أعوان الدولة، وذلك على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها.

الفصل 70

تقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، خلال الحملة، بمراقبة احترام منشآت الاعلام والاتصال السمعي البصري لقواعد استعمال وسائل الدعاية، وتتخذ الاجراءات وتسلط العقوبات اللازمة طبقا لمقتضيات الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.


تُعلم الهيئةُ العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئةَ بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين، تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام هذا القانون.

تمويل الحملة

طرق التمويل

الفصل 71

يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي، ويتم تمويل حملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص،  وفق ما يضبطه هذا القانون.

الفصل 72

يعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل  نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة للقائمات المترشحة أو للاستفتاء.

الفصل 73

يُعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتياً من غير القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب.

ويمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرّة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وثلاثين مرّة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.

الفصل 74

تخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة.

ويُصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

يلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب. كما تلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية.

لا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل. 

الفصل 75

يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.

ولا يُعدّ تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

وتضبط الهيئة قواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.

الفصل 76

يحدد كل من السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء، وسقف التمويل الخاص، وسقف التمويل العمومي وشروطه، بالاستناد الى معايير من بينها خاصة حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة.

التزامات القائمات والمترشحين والأحزاب

الفصل 77

على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موحد للحملة الانتخابية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.

ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.

التزامات القائمات والمترشحين والأحزاب

الفصل 77

على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.

ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.

الفصل 78

يتعين على كل قائمة مترشحة او مترشح او حزب:

  • فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع النفقات والمصاريف،
  • مدّ الهيئة بمعرف الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل الذي يتحمل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشحة او المترشح او الحزب،
  • مسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداخيل و النفقات والمصاريف بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب او تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات.
  • مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة.
  • اعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تم التعهد بها او صرفها خلال الحملة بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة او المترشح او الممثل القانوني للحزب.
الفصل 78

يتعين على كل قائمة مترشحة او مترشح او حزب:

  • فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع النفقات والمصاريف،
  • مدّ الهيئة بمعرف الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل الذي يتحمل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشحة او المترشح او الحزب،
  • مسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب او تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات. التي يتعين حفظها مع السجل على ذمة محكمة المحاسبات.
  • مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة.
  • اعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تم التعهد بها او صرفها خلال الحملة بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة او المترشح او الممثل القانوني للحزب.
الفصل 79

على كلّ حزب سياسيّ يقدّم أكثر من قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية أن يمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي يقدّم فيها قائمات مترشّحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وإمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة التي يتم إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 80

تنجز النفقات والمصاريف المتعلّقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.

ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

الفصل 80

تنجز النفقات والمصاريف المتعلّقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.

ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

الفصل 81

يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب:

  • إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 78 و79 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة،
  • تسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصّة ترابيّا، مقابل وصل.
الفصل 82

تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.

الفصل 83

يتعين على كلّ مترشح أو حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات. وبالنسبة إلى القائمات الحزبية يحل الحزب محل رؤساء قائماته.

وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها الجهويّة المختصّة ترابيّا.

الرقابة على تمويل الحملة

الفصل 84

تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفـرض احترامها بالــــتعاون مع مختلف الهياكل العمـــومية بما في ذلك البنك المركــــزي و محكمة المحاسبات ووزارة المالية.

الفصل 85

يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات.

يتعيّن على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء.

الفصل 86

تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ونفقات ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ونفقاته ومصاريفه.

الفصل 86

تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ونفقات ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ونفقاته.

الفصل 87

تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات على رقابة تمويل الحملة، للمترشّحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشّحين ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون.

وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة.

الفصل 88

تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:

  • إنجاز كل النفقات و المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة الى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
  • مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
  • تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
  • الطابع الانتخابي للنفقة.
  • احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي.
  • عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.
الفصل 88

تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:

  • إنجاز كل النفقات والمصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة الى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
  • مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
  • تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
  • الطابع الانتخابي للنفقة.
  • احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي.
  • عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية. 

 

الفصل 89

تمدّ الهيئة محكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بما يلي:

  • قائمة الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة،
  • قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشّحة في الانتخابات التشريعية أو قائمة المترشّحين في الانتخابات الرئاسية أو قائمة الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الاستفتاء.
  • قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة.

وتتولّى الهيئة إعلام محكمة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه.

الفصل 90

يمكن لمحكمة المحاسبات :

  • أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة،
  • أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى المحكمة في هذا الإطار.
الفصل 91

لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.

الفصل 92

تقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وينشر تقرير محكمة المحاسبات مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الالكتروني.

المخالفات المالية والانتخابية

الفصل 93

في صورة تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية يتعين على المترشح أو القائمة المترشحة او الحزب أن يدفع لخزينة الدولة ما يساوي قيمة المبلغ الذي تجاوز السقف.

دمج الفصلين 93 و95 ليصبح نص الفصل:

إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوماـ وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق.


إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب دون أن يكون قد تجاوز سقف الإنفاق، تقضي بتحميله خطية تساوي 10% من سقف الإنفاق.


في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلّط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشّح أو الحزب:

  • عقوبة مالية تساوي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 10%.
  • عقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 10% وإلى حد 30%.
  • عقوبة مالية تساوي عشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 30% وإلى حد 75%.
  • عقوبة مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 75%.

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقاً للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تصرّح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشّح عن إحدى تلك القائمات.


تصدر الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 94

تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمس مائة دينار وإلفين وخمسمائة دينار على المترشحين او القائمات المترشحة او الاحزاب السياسية التي تعمد عرقلة على أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لانجاز الاعمال الرقابية الموكولة لها.

كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسية التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 74 و 79 إلى 81من هذا القانون.

تصدر هذه الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 95

يمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض الحساب المالي للمترشح أو القائمة أو الحزب بالدائرة المعنية، إذا كان مخالفا للشّروط القانونيّة أو مفتقدا للمصداقيّة.

وفي حالة رفض الحساب المالي أو عدم إيداعه لدى محكمة المحاسبات، يمكن لها أن تسلط عقوبة مالية تعادل قيمة السقف الانتخابي.

يصدر الحكم ابتدائيا ويستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 96

تسلّط العقوبات المالية الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسي وتسلّط على أعضاء قائمة المترشحين بالتضمان فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشحة.

الفصل 97

يمكن للهيئة:

  • حرمان أعضاء القائمة أو المترشّح المسلّط عليهم عقوبة مالية باتة ونهائية من محكمة المحاسبات من حق الترشّح لمدة خمس سنوات.
  • حرمان أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح من حق الترشح لمدة خمس سنوات عند امتناعهم عن تقديم حساباتهم إلى محكمة المحاسبات بعد التنبيه عليهم وإمهالهم ثلاثين يوماً إضافية، أو امتناعهم عن نشر حساباتهم المالية طبق الفصل 82 من هذا القانون، بعد التنبيه عليهم وإمهالهم.

وتنطبق أحكام الفصليْن 143 و144 بالنسبة للطعون في قرارات الهيئة الواردة بهذا الفصل.